كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

أَصَابَهُ بِقَرْنِهِ
( بِقُرُونِهَا )
: إِمَّا تَأْكِيد وَإِمَّا تَجْرِيد
( بِأَظْلَافِهَا )
: جَمْع ظِلْف وَهُوَ لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم بِمَنْزِلَةِ الْحَافِر لِلْفَرَسِ
( عَقْصَاء )
: بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون الْقَاف أَيْ الْمُلْتَوِيَة الْقُرُون
( وَلَا جَلْحَاء )
: بِجِيمٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ لَام سَاكِنَة ثُمَّ حَاء مُهْمَلَة الَّتِي لَا قَرْن لَهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا اِشْتَرَطَ نَفْي الْعَقْص وَالِالْتِوَاء فِي قُرُونهَا لِيَكُونَ أَنْكَى لَهَا وَأَدْنَى أَنْ تَحُوز فِي النُّطُوحِ
( بِأَخْفَافِهَا )
: أَيْ بِأَرْجُلِهَا . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْإِبِل وَالْغَنَم . وَقَدْ زَادَ مُسْلِم فِي هَذَا الْحَدِيث : وَلَا صَاحِب بَقَر إِلَخْ . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ أَصَحّ حَدِيث وَرَدَ فِي زَكَاة الْبَقَر . وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْخَيْل لِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ عِنْد ذِكْر الْخَيْل ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقّ اللَّه فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا . وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد يُجَاهِد بِهَا ، وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا الْإِحْسَان إِلَيْهَا وَالْقِيَام بِعَلْفِهَا وَسَائِر مُؤَنهَا ، وَالْمُرَاد بِظُهُورِهَا إِطْرَاق فَحْلهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَته وَقِيلَ الْمُرَاد حَقّ اللَّه مِمَّا يَكْسِبهُ مِنْ مَال الْعَدُوّ عَلَى ظُهُورهَا وَهُوَ خُمُس الْغَنِيمَة .@

الصفحة 77