كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 5)

وَيُقَال إِنَّ لَهَا صُحْبَة
( لَا يَحِلّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاء )
: أَيْ عِنْد عَدَم اِحْتِيَاج صَاحِب الْمَاء إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ بِنَاء عَلَى وُسْعه عَادَة
( قَالَ الْمِلْح )
: لِكَثْرَةِ اِحْتِيَاج النَّاس إِلَيْهِ وَبَذْله عُرْفًا
( قَالَ أَنْ تَفْعَل الْخَيْر )
: مَصْدَرِيَّة أَيْ فِعْل الْخَيْر جَمِيعه
( خَيْر لَك )
: لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } وَالْخَيْر لَا يَحِلّ لَك مَنْعه ، فَهَذَا تَعْمِيم بَعْد تَخْصِيص وَإِيمَاء إِلَى أَنَّ قَوْله لَا يَحِلّ بِمَعْنَى لَا يَنْبَغِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
1422 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَل )
قَالَ السُّيُوطِيُّ : الْحَدِيث فِيهِ اِسْتِحْبَاب الصَّدَقَة عَلَى مَنْ سَأَلَ فِي الْمَسْجِد ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح الْمُهَذِّب وَغَلِطَ مَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ ، وَرَدَدْت عَلَيْهِ فِي مُؤَلَّف اِنْتَهَى كَلَامه .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : قَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار : وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَمهُ يُرْوَى عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا . وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث أَبِي حَازِم سَلْمَان الْأَشْجَعِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ .@

الصفحة 87