كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1736 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَتَّى أَقْسِم مَال الْكَعْبَة )
: أَيْ الْمَدْفُون فِيهَا . وَلَفْظ الْبُخَارِيّ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَدَع فِيهَا صَفْرَاء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا قَسَمْته ، وَفِي لَفْظ لَهُ : إِلَّا قَسَمْتهَا بَيْن الْمُسْلِمِينَ . وَعِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ لَا أَخْرُج حَتَّى أَقْسِم مَال الْكَعْبَة بَيْن فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ حِلْيَة الْكَعْبَة ، وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْكَنْز الَّذِي بِهَا وَهُوَ مَا كَانَ يُهْدَى إِلَيْهَا فَيُدَّخَر مَا يَزِيد عَنْ الْحَاجَة وَقَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يُهْدُونَ إِلَى الْكَعْبَة الْمَال تَعْظِيمًا إِلَيْهَا فَيَجْتَمِع فِيهَا
( قَدْ رَأَى مَكَانه )
: أَيْ مَكَان الْمَال
( فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ )
: أَيْ لَمْ يُخْرِجَا الْمَال عَنْ مَوْضِعه . قَالَ اِبْن بَطَّال : أَرَادَ عُمَر لِكَثْرَتِهِ إِنْفَاقه فِي مَنَافِع الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمَّا ذُكِّرَ بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَعَرَّض لَهُ أَمْسَكَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَا ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم لِأَنَّ مَا جُعِلَ فِي الْكَعْبَة وَسُبِّلَ لَهَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَوْقَاف فَلَا يَجُوز تَغْيِيره عَنْ وَجْهه ، وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيم الْإِسْلَام وَتَرْهِيب الْعَدُوّ .
قُلْت : هَذَا التَّعْلِيل لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ الْحَدِيث بَلْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون تَرَكَهُ @

الصفحة 10