كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

الثالث يحتمل أن يراد به قبل الدخول
وكذلك تأوله النسائي فقال
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول
بالزوجة
وذكر هذا الحديث بنصه
الرابع أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته
ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يارسول الله ألا أقتله رواه النسائي
فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم بل أمضاه وكما في حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده
الخامس وهو قوي في النظر والتأويل أنه قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة يحتمل أن يريد به كان حكم الثلاث إذا وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد به كانت عبارة الثلاث على عهده أن تذكر واحدة فلما تتابع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر كما أمضاه رسول الله صلى الله عليه و سلم على عويمر حين طلق ثلاثا
فلا يبقى في المسألة إشكال
فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث

الصفحة 141