كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خلافه قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هرون يقول حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
وقال ابن عبدالبر لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة
الثاني معارضته بحديث عمرو بن شعيب
الثالث تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة
الرابع حمله على ردها بنكاح مثل الأول لم يحدث فيه شيئا
الخامس حمله على تطاول زمن العدة
السادس القول بموجبه ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وغيرهما

الصفحة 157