كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول الْخَبْط ضَرْب الشَّجَر لِيَسْقُط وَرَقه
( وَلَا يُعْضَد )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَا يُقْطَع وَالْعَضْد الْقَطْع
( إِلَّا مَا يُسَاق بِهِ )
: مِنْ السَّوْق يُقَال سُقْت الدَّابَّة أَسُوقهَا سَوْقًا أَيْ مَا يَكُون عَلَفًا لِلْجَمَلِ عَلَى قَدْر الضَّرُورَة فَيُسَاق بِهِ لِلْجَمَلِ لِلرَّعْيِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده سُلَيْمَان سُلَيْمَان بْن كِنَانَة سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ لَا أَعْرِفهُ ، وَلَمْ يَذْكُرهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه ، وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا عَبْد اللَّه بْن أَبِي سُفْيَان وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمَجْهُول .
1741 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَخَذَ رَجُلًا )
: أَيْ عَبْدًا
( فَسَلَبَهُ ثِيَابه )
: بَدَل اِشْتِمَال أَيْ أَخَذَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثِّيَاب
( فَجَاءَ مَوَالِيه وَكَلَّمُوهُ فِيهِ )
: أَيْ شَأْن الْعَبْد وَرَدّ سَلَبه
( حَرَّمَ هَذَا الْحَرَم )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّ تَحْرِيمهَا كَتَحْرِيمِ مَكَّة
( قَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابه )
: هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّهَا تُؤْخَذ ثِيَابه جَمِيعهَا . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يُبْقِي لَهُ مَا يَسْتُر عَوْرَته . وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيّ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ
( وَلَا أَرُدّ عَلَيْكُمْ طُعْمَة )
: بِضَمِّ الطَّاء وَكَسْرهَا ، وَمَعْنَى الطُّعْمَة الْأَكْلَة وَأَمَّا الْكَسْر فَجِهَة الْكَسْب وَهَيْئَته
( وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْت )
: أَيْ تَبَرُّعًا . وَبِقِصَّةِ سَعْد هَذِهِ اِحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ صَادَ مِنْ حَرَم الْمَدِينَة أَوْ قَطَعَ @

الصفحة 23