كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1900 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَى الصُّبْح )
: أَيْ إِلَى صَلَاة الصُّبْح
( عِنْد بَابه )
: أَيْ بَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي الْغَلَس )
: هُوَ ظُلْمَة آخِر اللَّيْل اِخْتَلَطَ بِضَوْءِ الصَّبَاح
( لَا أَنَا وَلَا ثَابِت بْن قَيْس )
أَيْ لَا يُمْكِن الِاجْتِمَاع بَيْننَا
( كُلّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي )
: مُبْتَدَأ وَخَبَر أَيْ كُلّ مَا أَعْطَانِي مِنْ الْمَهْر مَوْجُود عِنْدِي
( خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا )
: فِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا جَمِيع مَا كَانَ أَعْطَاهَا . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا ، فَكَانَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَقُول : لَا يَأْخُذ مِنْهَا جَمِيع مَا أَعْطَاهَا وَلَا يَزِيد عَلَى مَا سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئًا : وَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِز عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَهُ الْخَطَّابِيّ
( وَجَلَسَتْ فِي أَهْلهَا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا سُكْنَى لِلْمُخْتَلِعَةِ عَلَى الزَّوْج قَالَهُ الْخَطَّابِيّ . وَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَوْ كَانَ طَلَاقًا لَاقْتُضِيَ فِيهِ شَرَائِط الطَّلَاق مِنْ وُقُوعه فِي طُهْر لَمْ تُمْسَسْ فِيهِ الْمُطَلَّقَة ، وَمِنْ كَوْنه صَادِرًا مِنْ قِبَل الزَّوْج وَحْده مِنْ غَيْر مُرَاضَاة الْمَرْأَة ، فَلَمَّا لَمْ يَتَعَرَّف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَال فِي ذَلِكَ وَأَذِنَ لَهُ فِي مُخَالَعَتهَا فِي مَجْلِسه ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ اِبْن عَبَّاس وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ } الْآيَة قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُلْع فَقَالَ@

الصفحة 309