كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
مَا تَرَى وَثَابِت رَجُل دَمِيم
( فَقَالَ وَيَصْلُح ذَلِكَ )
: أَيْ هَلْ يَجُوز أَنْ آخُذ بَعْض مَالهَا وَأُفَارِقهَا
( فَإِنِّي أَصْدَقْتهَا )
: أَيْ جَعَلْت صَدَاقهَا
( حَدِيقَتَيْنِ )
: الْحَدِيقَة الْبُسْتَان .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1902 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتهَا حَيْضَة )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن : هَذَا أَدَلّ شَيْء عَلَى أَنَّ الْخُلْع فَسْخ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ { وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء } فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَة لَمْ يَقْتَصِر لَهَا عَلَى قُرْء وَاحِد اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
( عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا )
: أَيْ لَمْ يَذْكُر الصَّحَابِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُسْنَدًا وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب .@
الصفحة 311