كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

وَقَالَ الْحَافِظ : وَأَحْسَن الْمَسَالِك فِي تَقْرِير الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيح حَدِيث اِبْن عَبَّاس كَمَا رَجَّحَهُ الْأَئِمَّة وَحَمَلَهُ عَلَى تَطَاوُل الْعِدَّة ، فِيمَا بَيْن نُزُول آيَة التَّحْرِيم وَإِسْلَام أَبِي الْعَاصِ وَلَا مَانِع مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى .
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَاد الْمَعَاد مَا مُحَصِّله : إِنَّ اِعْتِبَار الْعِدَّة لَمْ يُعْرَف فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث وَإِلَّا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَل الْمَرْأَة هَلْ اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا أَمْ لَا ، وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَام بِمُجَرَّدِ فُرْقَة لَكَانَتْ طَلْقَة بَائِنَة وَلَا رَجْعَة فِيهَا فَلَا يَكُون الزَّوْج أَحَقّ بِهَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ دَلَّ حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّكَاح مَوْقُوف@

الصفحة 325