كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن ، وَفِي لَفْظ التِّرْمِذِيّ : اِخْتَرْ أَيَّتهمَا شِئْت . وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : طَلِّقْ ، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ .
تَ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
وَفِي بَعْض النُّسَخ مَعَ مَنْ يَكُون .
1916 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( وَهِيَ فَطِيم )
: أَيْ مَفْطُومَة . قَالَ فِي الْقَامُوس : فَطَمَ الصَّبِيّ فَصَلَهُ عَنْ الرَّضَاع فَهُوَ مَفْطُوم وَفَطِيم
( أَوْ شَبَهه )
: أَيْ شَبَه الْفَطِيم
( فَقَالَ لَهُ )
: أَيْ لِرَافِعٍ
( اُقْعُدْ نَاحِيَة )
: أَيْ فِي نَاحِيَة
( وَقَالَ لَهَا )
: أَيْ لِامْرَأَةِ رَافِع
( اللَّهُمَّ اِهْدِهَا )
: أَيْ الصَّبِيَّة
( فَمَالَتْ الصَّبِيَّة إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ الْوَلَد الصَّغِير إِذَا كَانَ بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر ، فَإِنَّ الْمُسْلِم أَحَقّ بِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الزَّوْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ وَالزَّوْجَة ذِمِّيَّة أَنَّ الْأُمّ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّج ، وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْمُسْلِمَة وَالذِّمِّيَّة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 332