كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
مِنْ فَرْجهَا )
: أَيْ فَمَالك فِي مُقَابَلَة وَطْئِك إِيَّاهَا . وَفِيهِ أَنَّ الْمُلَاعَن لَا يَرْجِع بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَيْهِ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ لَهَا نِصْف الْمَهْر وَقِيلَ لَهَا الْكُلّ وَقِيلَ لَا صَدَاق لَهَا
( فَذَلِكَ )
: أَيْ عَوْد الْمَهْر إِلَيْك
( أَبْعَد لَك )
: لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْك حَالَة الصِّدْق فَلَأَنْ لَا يَعُود إِلَيْك حَالَة الْكَذِب أَوْلَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1925 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قُلْت لِابْنِ عُمَر رَجُل قَذَفَ اِمْرَأَته )
: أَيْ مَا الْحُكْم فِيهِ
( قَالَ )
: أَيْ اِبْن عُمَر
( بَيْن أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَان )
: يَعْنِي عُوَيْمِرًا وَامْرَأَته وَهُوَ مِنْ بَاب التَّغْلِيب حَيْثُ جَعَلَ الْأُخْت كَالْأَخِ ، وَأَمَّا إِطْلَاق الْأُخُوَّة فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَة أَوْ إِلَى الْقَرَابَة الَّتِي بَيْنهمَا بِسَبَب أَنَّ الزَّوْجَيْنِ كِلَيْهِمَا مِنْ قَبِيلَة عَجْلَان
( يُرَدِّدهَا )
: أَيْ كَلِمَةُ : اللَّهُ يَعْلَم إِلَى تَائِب
( فَفَرَّقَ بَيْنهمَا )
: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْفُرْقَة لَا تَقَع إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .
1926 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ رَجُلًا )
: هُوَ عُوَيْمِر
( وَانْتَفَى مِنْ وَلَدهَا )
: أَيْ أَنْكَرَ الرَّجُل اِنْتِسَاب الْوَلَد إِلَيْهِ
( وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ )
: أَيْ فِي النَّسَب وَالْوِرَاثَة فَيَرِث وَلَد الْمُلَاعَنَة مِنْهَا@
الصفحة 348