كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّة بَيْن وَرَثَته
( قَبْله )
: أَيْ قَبْل الِاسْتِلْحَاق
( مِنْ الْمِيرَاث شَيْء )
: لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاث وَقَعَتْ قِسْمَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّة
( وَمَا أَدْرَكَ )
: أَيْ الْوَلَد
( مِنْ مِيرَاث لَمْ يُقْسَم فَلَهُ نَصِيبه )
: أَيْ فَلِلْوَلَدِ حِصَّته
( وَلَا يَلْحَق )
: قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة بِفَتْحِ أَوَّله وَفِي نُسْخَة بِضَمِّهِ أَيْ لَا يَلْحَق الْوَلَد
( إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ )
: أَيْ يَنْتَسِب إِلَيْهِ
( أَنْكَرَهُ )
: أَيْ أَبُوهُ لِأَنَّ الْوَلَد اِنْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُون إِذَا اِدَّعَى الِاسْتِبْرَاء بِأَنْ يَقُول مَضَى عَلَيْهَا حَيْض بَعْدمَا أَصَابَهَا وَمَا وَطِئَ بَعْد مُضِيّ الْحَيْض حَتَّى وَلَدَتْ وَحَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاء فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد
( وَإِنْ كَانَ )
: أَيْ الْوَلَد
( عَاهَرَ بِهَا )
: أَيْ زَنَى بِهَا
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ الْوَلَد
( لَا يَلْحَق )
: بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم أَوْ الْمَجْهُول
( وَلَا يَرِث )
: أَيْ وَلَا يَأْخُذ الْإِرْث
( وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ )
: وَصْلِيَّة تَأْكِيد وَمُبَالَغَة لِمَا قَبْله
( هُوَ اِدَّعَاهُ )
: بِتَشْدِيدِ الدَّال أَيْ اِنْتَسَبَهُ
( فَهُوَ وَلَد زِنْيَة )
: بِكَسْرٍ فَسُكُون
( مِنْ حُرَّة كَانَ )
: أَيْ الْوَلَد
( أَوْ أَمَة )@
الصفحة 355