كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1938 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاء )
: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ ظَرْفًا حَال حَمْله
( وَثَدْيِي لَهُ سِقَاء )
: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ حَال رَضَاعه
( وَحِجْرِي )
: قَالَ فِي الْقَامُوس : الْحِجْر مُثَلَّث الْمَنْع وَحِضْنَ الْإِنْسَان
( حِوَاء )
: بِالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيه وَيَحْفَظهُ وَيَحْرُسهُ ، وَمُرَاد الْأُمّ بِذَلِكَ أَنَّهَا أَحَقّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف دُون الْأَب
( أَنْ يَنْتَزِعهُ )
: أَيْ يَأْخُذهُ
( أَنْتَ أَحَقّ بِهِ )
: أَيْ بِوَلَدِك
( مَا لَمْ تَنْكِحِي )
: بِفَتْحِ حَرْف الْمُضَارَعَة وَكَسْر الْكَاف أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي . قَالَ فِي النَّيْل : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأُمّ أَوْلَى بِالْوَلَدِ مِنْ الْأَب مَا لَمْ يَحْصُل مَانِع مِنْ ذَلِكَ كَالنِّكَاحِ لِتَقْيِيدِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَحَقِّيَّةِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة . وَقَدْ حَكَى اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ النِّكَاح إِذَا كَانَ بِذِي رَحِم مَحْرَم لِلْمَحْضُونِ لَمْ يَبْطُل بِهِ حَقّ حَضَانَتهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيّ يَبْطُل مُطْلَقًا لِأَنَّ الدَّلِيل لَمْ يَفْصِل وَهُوَ الظَّاهِر اِنْتَهَى مُلَخَّصًا .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@

الصفحة 371