كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

وَلَا سُكْنَى كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات الْآتِيَة
( إِنَّ تِلْكِ )
: بِكَسْرِ الْكَاف أَيْ هِيَ
( يَغْشَاهَا )
: أَيْ يَدْخُل عَلَيْهَا
( تَضَعِينَ ثِيَابك )
: أَيْ لَا تَخَافِينَ مِنْ نَظَر رَجُل إِلَيْك . قَالَ النَّوَوِيّ : أَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْت اِبْن أُمّ مَكْتُوم ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبْصِرُهَا وَلَا يَتَرَدَّد إِلَى بَيْته مَنْ يَتَرَدَّد إِلَى بَيْت أُمّ شَرِيك حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابهَا لِلتَّبَرُّزِ نَظَرُوا إِلَيْهَا .
وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْض النَّاس بِهَذَا عَلَى جَوَاز نَظَر الْمَرْأَة إِلَى الْأَجْنَبِيّ بِخِلَافِ نَظَره إِلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف ، وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة النَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيّ كَمَا يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَر إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهمْ } الْآيَة ، وَلِحَدِيثِ أُمّ سَلَمَة " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا " وَأَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث رُخْصَة لَهَا فِي النَّظَر إِلَيْهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا آمِنَة عِنْده مِنْ نَظَر غَيْره ، وَهِيَ مَأْمُورَة بِغَضِّ بَصَرهَا عَنْهُ اِنْتَهَى
( فَإِذَا حَلَلْت )
: أَيْ خَرَجْت مِنْ الْعِدَّة
( فَآذِنِينِي )
: بِالْمَدِّ وَكَسْر الذَّال أَيْ فَأَعْلِمِينِي
( وَأَبَا جَهْم )
: بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ عَامِر بْن حُذَيْفَة الْعَدَوِيُّ الْقُرَشِيّ ، وَهُوَ مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي طَلَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْبِجَانِيَّته فِي الصَّلَاة . قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ غَيْر أَبِي جَهْم الْمَذْكُور فِي التَّيَمُّم ، وَفِي الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي
( فَلَا يَضَع عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه )
: بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّة أَيْ مَنْكِبه ، وَهُوَ كِنَايَة عَنْ كَثْرَة الْأَسْفَار أَوْ عَنْ كَثْرَة الضَّرْب وَهُوَ الْأَصَحّ ، بِدَلِيلِ الرِّوَايَة@

الصفحة 379