كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها
قال الخطابي حدثنا ابن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبدالسلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن ابن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء
قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه ياصاح هل في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير
وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن حتى نزلت حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله محصنين غير مسافحين فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء
فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة والله أعلم