كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلُ
( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِح بْن كَيْسَانَ )
: أَيْ مِثْل رِوَايَة عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب . وَرِوَايَة صَالِح عِنْد مُسْلِم
( وَابْن جُرَيْجٍ )
: رِوَايَته عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ
( وَشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة )
: رِوَايَة شُعَيْب عِنْد النَّسَائِيِّ
( وَاسْم أَبِي حَمْزَة دِينَار وَهُوَ )
: أَيْ أَبُو حَمْزَة . قَالَ فِي التَّقْرِيب : شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة الْأُمَوِيّ مَوْلَاهُمْ ، وَاسْم أَبِيهِ دِينَار أَبُو بِشْر الْحِمْصِيّ ثِقَة عَابِد . قَالَ اِبْن مَعِين : مِنْ أَثْبَت النَّاس فِي الزُّهْرِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
1947 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَرْسَلَ مَرْوَان )
: أَيْ قَبِيصَة
( أَمَّرَ )
: بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ حَمَلَهُ أَمِيرًا
( فَخَرَجَ مَعَهُ )
. أَيْ مَعَ عَلِيّ
( زَوْجهَا )
أَيْ زَوْج فَاطِمَة
( فَبَعَثَ )
: أَيْ زَوْج فَاطِمَة
( إِلَيْهَا )
: أَيْ إِلَى فَاطِمَة
( بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا )
وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلُ
( إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب النَّفَقَة لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب لِغَيْرِهَا مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتهَا فِي الْبَيْنُونَة ، فَلَا يَرِد مَا قِيلَ إِنَّهُ يَدْخُل تَحْت هَذَا الْمَفْهُوم الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، وَلَوْ سُلِّمَ@

الصفحة 384