كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

مَتَاعًا ، وَهُوَ نَفَقَة سَنَة لِطَعَامِهَا وَكِسْوَتهَا وَسُكْنَاهَا وَمَا تَحْتَاج إِلَيْهِ
{ غَيْر إِخْرَاج }
: حَال أَيْ غَيْر مُخْرَجَات مِنْ مَسْكَنهنَّ . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْل عِكْرِمَة وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْإِحْدَاد وَالْحِدَاد مُشْتَقّ مِنْ الْحَدّ وَهُوَ الْمَنْع لِأَنَّهَا تُمْنَع الزِّينَة وَالطِّيب ، يُقَال أَحَدَّتْ الْمَرْأَة تُحِدّ إِحْدَادًا ، وَحَدَّتْ تَحُدّ بِضَمِّ الْحَاء وَتَحِدّ بِكَسْرِهَا حَدًّا .
كَذَا قَالَ الْجُمْهُور إِنَّهُ يُقَال أَحَدَّتْ وَحَدَّتْ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : لَا يُقَال إِلَّا أَحَدَّتْ رُبَاعِيًّا ، وَيُقَال اِمْرَأَة حَادٌّ وَلَا يُقَال حَادَّةٌ . وَأَمَّا الْإِحْدَاد فِي الشَّرْع فَهُوَ تَرْكُ الطِّيب وَالزِّينَة .
1954 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَلَى أُمّ حَبِيبَة )
: أَيْ بِنْت أَبِي سُفْيَان أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
( فَدَعَتْ بِطِيبٍ )
: أَيْ طَلَبَتْ طِيبًا
( فِيهِ صُفْرَة خَلُوق )
: عَلَى وَزْن صَبُور ضَرْب مِنْ الطِّيب ، وَهُوَ إِمَّا مَجْرُور عَلَى إِضَافَة صُفْرَة إِلَيْهِ ، أَوْ مَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ صِفَة لِصُفْرَة
( ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا )
: أَيْ بِجَانِبَيْ وَجْه نَفْسهَا وَهُمَا جَانِبَا الْوَجْه فَوْق الذَّقَن إِلَى مَا دُون الْأُذُن
( لَا يَحِلّ )
: أَيْ لَا يَجُوز
( لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر )
: قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : @

الصفحة 400