كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا
( وَهُوَ )
: أَيْ الْمَنْسُوخ حُكْمه
( قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ { غَيْر إِخْرَاج } )
: فَهَذِهِ الْآيَة الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا غَيْر إِخْرَاج مَنْسُوخ بِالْآيَةِ الْأُولَى
( قَالَ عَطَاء )
: أَيْضًا
( إِنْ شَاءَتْ )
: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا
( اِعْتَدَّتْ عِنْد أَهْله )
: أَيْ أَهْل زَوْجهَا ، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ عِنْد أَهْلهَا
( وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا )
: أَيْ الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل }
( وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ )
: مِنْ بَيْت زَوْجهَا
( ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاث )
: فِي قَوْله تَعَالَى : { وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن }
( فَنَسَخَ السُّكْنَى )
: كَمَا نَسَخَتْ آيَة الْخُرُوج وَهِيَ { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ } وُجُوب الِاعْتِدَاد عِنْد أَهْل الزَّوْج
( تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ )
: وَزَادَ الْبُخَارِيّ : وَلَا سُكْنَى لَهَا .
قَالَ الْعَيْنِيُّ : وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة : إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا لَا سُكْنَى لَهَا وَهُوَ@

الصفحة 409