كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

مِنْ سَيِّدهَا ، وَالْمَعْنَى عِدَّة أُمّ الْوَلَد الَّتِي مَاتَ سَيِّدهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّة أُمّ الْوَلَد أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ، وَفِي إِسْنَاده مَطَر بْن طَهْمَان أَبُو رَجَاء الْوَرَّاق ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
الْمُرَاد بِالْمَبْتُوتَةِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا .
1965 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته )
: وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا
( ثُمَّ طَلَّقَهَا )
: أَيْ الزَّوْج الثَّانِي
( قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا )
: أَيْ يُجَامِعهَا
( حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَة الْآخَر وَيَذُوق عُسَيْلَتهَا )
: أَيْ حَتَّى تَذُوق الْمَرْأَة لَذَّة جِمَاع الزَّوْج الثَّانِي ، وَيَذُوق لَذَّة جِمَاعهَا وَالْعُسَيْلَة مُصَغَّرَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَوْجِيهه فَقِيلَ تَصْغِير الْعَسَل لِأَنَّ الْعَسَل مُؤَنَّث جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَزَّاز ، قَالَ وَأَحْسَب التَّذْكِير لُغَة . وَقَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُذَكَّر وَيُؤَنَّث ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَرَب إِذَا حَقَّرَتْ الشَّيْء أَدْخَلَتْ فِيهِ هَاء التَّأْنِيث . وَقِيلَ : الْمُرَاد قِطْعَة مِنْ الْعَسَل وَالتَّصْغِير لِلتَّقْلِيلِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْقَدْر الْقَلِيل كَافٍ فِي تَحْصِيل ذَلِكَ بِأَنْ يَقَع تَغْيِيب الْحَشَفَة فِي الْفَرْج . وَقِيلَ : مَعْنَى الْعُسَيْلَة النُّطْفَة ، وَهَذَا يُوَافِق قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ . وَقَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : ذَوْق الْعُسَيْلَة كِنَايَة @

الصفحة 421