كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَهُ السِّنْدِيُّ : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
1974 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( كَانَتْ )
: هَذِهِ الْآيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }
( رُخْصَة )
: ثَابِتَة بَاقِيَة إِلَى الْآن
( لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وَهُمَا يُطِيقَانِ )
لَكِنْ مَعَ شِدَّة وَتَعَب وَمَشَقَّة عَظِيمَة ، أَوْ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يُطِيقَانِ الصِّيَام
( أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَان كُلّ يَوْم مِسْكِينًا )
: وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى الْأَخِير ، مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة طَعَام مِسْكِين } وَاحِد ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا قَالَ زَادَ مِسْكِينًا آخَر فَهُوَ خَيْرٌ ، قَالَ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصِّيَام وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِم الَّذِي يَعْلَم أَنَّهُ لَا يُطِيقهُ . وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابِت . قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أَيْ يُكَلَّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ وَيَقُول لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْهِمَّة اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْعَيْنِيّ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } فَقَالَ قَوْم إِنَّهَا مَنْسُوخَة ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَلَمَة وَابْن عُمَر أَيْ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَهُوَ قَوْل عَلْقَمَة وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَن وَالشُّعَبِيّ وَابْن شِهَاب ، وَعَلَى هَذَا يَكُون قِرَاءَتهمْ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الطَّاء وَسُكُون الْيَاء الثَّانِيَة . وَعِنْد اِبْن عَبَّاس هِيَ مُحْكَمَة وَعَلَيْهِ قِرَاءَة يُطَوَّقُونَهُ بِالْوَاوِ الْمُشَدَّدَة ، وَرُوِيَ @

الصفحة 431