كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1978 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( شَهْرَا عِيدٍ )
: أَيْ شَهْر رَمَضَان وَشَهْر ذِي الْحِجَّة . قَالَ فِي الْفَتْح أَطْلَقَ عَلَى رَمَضَان أَنَّهُ شَهْر عِيد لِقُرْبِهِ مِنْ الْعِيد أَوْ لِكَوْنِ هِلَال الْعِيد رُبَّمَا رُئِيَ فِي الْيَوْم الْأَخِير مِنْ رَمَضَان . قَالَهُ الْأَثْرَم ، وَالْأَوَّل أَوْلَى . وَنَظِيره قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْمَغْرِب وِتْر النَّهَار " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر وَصَلَاة الْمَغْرِب لَيْلِيَّة جَهْرِيَّة وَأَطْلَقَ كَوْنهَا وِتْر النَّهَار لِقُرْبِهَا مِنْهُ ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ وَقْتهَا يَقَع أَوَّل مَا تَغْرُب الشَّمْس اِنْتَهَى
( لَا يَنْقُصَانِ )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَأْوِيله عَلَى وُجُوه ، فَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ نَاقِصَيْنِ فِي الْحُكْم وَإِنْ وُجِدَا نَاقِصَيْنِ فِي عَدَد الْحِسَاب ، وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَكَادَانِ يُوجَدَانِ فِي سَنَة وَاحِدَة مُجْتَمَعَيْنِ فِي النُّقْصَان إِذَا كَانَ أَحَدهمَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ الْآخَر ثَلَاثِينَ عَلَى الْإِكْمَال . قُلْت : وَهَذَا الْقَوْل لَا يُعْتَمَد لِأَنَّ دَلَالَته تَخْتَلِف إِلَّا أَنْ يُحْمَل الْأَمْر فِي ذَلِكَ عَلَى الْغَالِب الْأَكْبَر . وَقَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيل الْعَمَل فِي الْعَشْر مِنْ ذِي الْحِجَّة فَإِنَّهُ لَا يَنْقُص فِي الْأَجْر وَالثَّوَاب عَنْ شَهْر رَمَضَان اِنْتَهَى
( رَمَضَان وَذُو الْحِجَّة )
: بَدَلَانِ أَوْ بَيَانَانِ أَوْ هُمَا خَبَرَا مُبْتَدَأ مَحْذُوف تَقْدِيره أَحَدهمَا رَمَضَان وَالْآخِر ذُو الْحِجَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ .@

الصفحة 440