كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَته وَيَجْزِيهِمْ أَضَحَاهُمْ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هَذَا تَخْفِيف مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَرِفْق بِعِبَادِهِ ، وَلَوْ كُلِّفُوا إِذَا أَخْطَئُوا الْعَدَد ثُمَّ يَعْبُدُوا لَمْ يَأْمَنُوا أَنْ يُخْطِئُوا ثَانِيًا وَأَنْ لَا يَسْلَمُوا مِنْ الْخَطَأ ثَالِثًا وَرَابِعًا فَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيله الِاجْتِهَاد كَانَ الْخَطَأ غَيْر مَأْمُون فِيهِ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقِيلَ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى يَوْم الشَّكّ لَا يُصَام اِحْتِيَاطًا وَإِنَّمَا يَصُوم يَوْم يَصُوم النَّاس ، وَقِيلَ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَنْ يَقُول إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوع الْقَمَر بِتَقْدِيرِ حِسَاب الْمَنَازِل جَازَ لَهُ أَنْ يَصُوم بِهِ وَيُفْطِر دُون مَنْ لَمْ يَعْلَم ، وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِد الْوَاحِد إِذَا رَأَى الْهِلَال وَلَمْ يَحْكُم الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُون صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ اِنْتَهَى
( وَكُلّ عَرَفَة مَوْقِف )
: أَيْ لَا تَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْمَوْقِف يَخْتَصّ بِمَا وَقَفْت فِيهِ بَلْ يُجْزِئ الْوُقُوف بِأَيِّ جُزْء مِنْ عَرَفَة
( وَكُلّ مِنًى مَنْحَر )
. أَيْ مَحَلّ لِلنَّحْرِ
( وَكُلّ فِجَاج )
: جَمْع فَجّ وَهُوَ الطَّرِيق الْوَاسِع
( مَكَّة مَنْحَر )
: يَعْنِي فِي أَيّ مَحَلّ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّة يُنْحَر الْهَدْي يَجُوز لِأَنَّهَا مِنْ أَرْض الْحَرَم ، وَأَرَادَ بِهِ التَّوْسِعَة وَنَفْي الْحَرَج
( وَكُلّ جَمْع )
: أَيْ مُزْدَلِفَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث@

الصفحة 443