كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1982 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر بِصِيَامِ يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدكُمْ رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ الْحَدِيث .
قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم كَرِهُوا أَنْ يَتَعَجَّل الرَّجُل بِصِيَامٍ قَبْل دُخُول شَهْر رَمَضَان لِمَعْنَى رَمَضَان اِنْتَهَى . أَيْ لِتَعْظِيمِهِ . وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَى الْحَدِيث لَا تَسْتَقْبِلُوا رَمَضَان بِصِيَامٍ عَلَى نِيَّة الِاحْتِيَاط لِرَمَضَان ، وَالْحِكْمَة فِيهِ التَّقَوِّي بِالْفِطْرِ لِرَمَضَان لِيَدْخُل فِيهِ بِقُوَّةِ وَنَشَاط . وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ خَشْيَة اِخْتِلَاط النَّفْل بِالْفَرْضِ . وَقِيلَ لِأَنَّ الْحُكْم عُلِّقَ بِالرُّؤْيَةِ فَمَنْ تَقَدَّمَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْن فِي ذَلِكَ الْحُكْم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد
( إِلَّا أَنْ يَكُون شَيْء يَصُومهُ أَحَدكُمْ )
: مَعْنَى الِاسْتِثْنَاء أَنَّ مَنْ @

الصفحة 446