كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ التَّقَدُّمِ بِالصَّوْمِ فِي شَعْبَان عَلَى رَمَضَان .
1983 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان )
: أَيْ مِنْ آخِره . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَالسَّرَر بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَضَمّهَا جَمْع سُرَّة وَيُقَال أَيْضًا سِرَار بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْره وَرَجَّحَ الْفَرَّاء الْفَتْح وَهُوَ مِنْ الِاسْتِسْرَاء . قَالَ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور : الْمُرَاد بِالسَّرَرِ هُنَا آخِر الشَّهْر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَر فِيهَا وَهِيَ لَيْلَة ثَمَان وَعِشْرِينَ وَتِسْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَعْنِي حَدِيث : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْر بِصِيَامِ يَوْم وَحَدِيث : هَلْ صُمْت مِنْ سَرَر شَعْبَان مُتَعَارِضَانِ فِي الظَّاهِر ، وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ الْأَمْر بِالصَّوْمِ إِنَّمَا هُوَ شَيْء كَانَ لِلرَّجُلِ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسه بِنَذْرِهِ فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِهِ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَادَة اِعْتَادَهَا ، أَوْ آخِر الشُّهُور فَتَرَكَهُ لِاسْتِقْبَالِ الشَّهْر فَاسْتَحَبَّ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيه . وَأَمَّا النَّهْي عَنْهُ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَهُوَ أَنْ يَبْتَدِيه الْمَرْء مُتَبَرِّعًا بِهِ مِنْ غَيْر إِيجَاب نَذْر وَلَا عَادَة قَدْ كَانَ تَعَوَّدَهَا فِيمَا مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَم
( فَإِذَا أَفْطَرْت )
: أَيْ اِنْسَلَخَ رَمَضَان
( فَصُمْ يَوْمًا )
: أَيْ عِوَضًا مِنْهُ فَاسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاء بِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم @

الصفحة 450