كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1985 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَعَثَتْهُ )
: أَيْ كُرَيْبًا
( قَالَ )
: كُرَيْب
( حَاجَتهَا )
: أَيْ أُمّ الْفَضْل
( فَاسْتُهِلَّ )
: هُوَ بِضَمِّ التَّاء بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( قَالَ ) : اِبْن عَبَّاس
( أَنْتَ رَأَيْته )
: أَيْ الْهِلَال
( قَالَ )
: اِبْن عَبَّاس
( أَوْ نَرَاهُ )
: أَيْ الْهِلَال
( هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: قَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ كُرَيْب هَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد رُؤْيَة أَهْل بَلَد غَيْرهَا ، وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ يَعْمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل الشَّام وَقَالَ فِي آخِر الْحَدِيث هَكَذَا أَمَرَنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَم أَهْل بَلَد الْعَمَل بِرُؤْيَةِ أَهْل بَلَد آخَر . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْهِلَال يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد فِي لَيْلَة ثُمَّ يَسْتَهِلّهُ أَهْل بَلَد آخَر فِي لَيْلَة قَبْلهَا أَوْ بَعْدهَا ، فَذَهَبَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعِكْرِمَة ، وَهُوَ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَقَالَ لِكُلِّ قَوْم رُؤْيَتهمْ . وَقَالَ أَكْثَر الْفُقَهَاء : إِذَا ثَبَتَ بِخَبَرِ النَّاس أَنَّ أَهْل الْبَلَد مِنْ الْبُلْدَان قَدْ رَأَوْهُ قَبْلهمْ فَعَلَيْهِمْ قَضَاء مَا أَفْطَرُوهُ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَمَالِك ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَوْله " هَكَذَا أَمَرَنَا " يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْبَل شَهَادَة الْوَاحِد فِي حَقّ الْإِفْطَار ، أَوْ أَمَرَنَا بِأَنْ@

الصفحة 454