كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

1988 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تُقَدِّمُوا صَوْم رَمَضَان )
: قَدْ مَرَّ بَيَانه وَمَعْنَاهُ فِي بَاب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ .
( إِلَّا أَنْ يَكُون صَوْم )
: يَكُون هُنَا تَامَّة مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يُوجَد صَوْم
( يَصُومهُ رَجُل )
: وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْم نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِرَمَضَان
( فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْم )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُون قَدْ اِعْتَادَ صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَيُوَافِق صَوْم الْمُعْتَاد فَيَصُومهُ وَلَا يَتَعَمَّد صَوْمه إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَة ، وَهَذَا قَرِيب مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث الْأَوَّل اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
1989 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَان )
: وَفِي رِوَايَة اِبْن أَبِي لَبِيد عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة عِنْد مُسْلِم " كَانَ يَصُوم شَعْبَان إِلَّا قَلِيلًا " وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " بَلْ كَانَ يَصُوم إِلَى آخِره " وَهَذَا يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد@

الصفحة 459