كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

( ثُمَّ لَقِيَنِي )
: أَيْ الْحُسَيْن
( فَقَالَ )
: الْحُسَيْن
( هُوَ )
: أَيْ الْأَمِير
( وَصَدَقَ )
: الْأَمِير
( كَانَ )
: عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( أَعْلَمُ بِاَللَّهِ مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الْأَمِير
( فَقَالَ )
: عَبْد اللَّه بْن عُمَر
( بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
:
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم اِخْتِلَافًا فِي أَنَّ شَهَادَة الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَوَّال ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي شَهَادَة رَجُل وَاحِد ، فَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء لَا يَقْبَل فِيهِ أَقَلّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَة رَجُل وَاحِد فِي أَضْحًى أَوْ فِطْر ، وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْل بَعْض أَهْل الْحَدِيث وَزَعَمَ أَنَّ بَاب رُؤْيَة الْهِلَال بَاب الْإِخْبَار فَلَا يَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَات . أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَة الْوَاحِد مَقْبُولَة فِي رُؤْيَة هِلَال شَهْر رَمَضَان ، وَكَذَلِكَ يَجِب أَنْ تَكُون مَقْبُولَة فِي هِلَال شَهْر شَوَّال .
قُلْت : لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار لَجَازَ فِيهِ أَنْ يَقُول أَخْبَرَنِي فُلَان أَنَّهُ رَأَى الْهِلَال فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْحِكَايَة عَنْ غَيْره عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَاب الْإِخْبَار وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُول أَشْهَد أَنِّي رَأَيْت هِلَال رَمَضَان خُصُوصًا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاحِد الْعَدْل فِيهِ كَافٍ عِنْد جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : أَخْبَرْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَال فَأَمَرَ النَّاس بِالصِّيَامِ .@

الصفحة 464