كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

2014 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَقُول لَا تُوَاصِلُوا فَأَيّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَر ) : بِالْجَرِّ بِحَتَّى الْجَارَّة وَهُوَ قَوْل اللَّخْمِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة . وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَد . وَعِبَارَة الْمُرْدَاوِيّ فِي تَنْقِيحه : وَيَكْرَه الْوِصَال وَلَا يُكْرَه إِلَى السَّحَر نَصًّا وَتَرْكه أَوْلَى اِنْتَهَى . وَقَالَ بِهِ أَيْضًا اِبْن خُزَيْمَةَ وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث
( إِنَّ لِي مُطْعِمًا )
: حَال كَوْنه
( يُطْعِمنِي )
: وَلِي
( سَاقِيًّا )
: حَال كَوْنه
( يَسْقِينِي )
: بِفَتْحِ أَوَّله ، ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ . قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنَّهُ يُورِث الضَّعْف وَالسَّآمَة وَالْقُصُور عَنْ أَدَاء غَيْره مِنْ الطَّاعَات ، فَقِيلَ النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ لِلتَّنْزِيهِ . قَالَ الْقَاضِي : وَالظَّاهِر الْأَوَّل اِنْتَهَى . وَيُؤَيِّد الثَّانِي ، مَا رَوَتْهُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنْ الْوِصَال رَحْمَة لَهُمْ ، الْحَدِيث كَمَا فِي رِيَاض الصَّالِحِينَ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذَرِي : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
2015 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَمْ يَدَعْ )
: أَيْ لَمْ يَتْرُك
( قَوْل الزُّور )
: وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة
( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة )
: قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا مَفْهُوم لِذَلِكَ @

الصفحة 488