كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

فَإِنَّ اللَّه لَا يَحْتَاج إِلَى شَيْء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فَلَيْسَ لِلَّهِ إِرَادَة فِي صِيَامه فَوَضَعَ الْحَاجَة مَوْضِع الْإِرَادَة . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول كَمَا يَقُول الْمُغْضَب لِمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا عَلَيْهِ مِنْهُ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ لَا حَاجَة لِي فِي كَذَا . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لَا يُثَاب عَلَى صِيَامه وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لَا يَقُوم فِي الْمُوَازَنَة بِإِثْمِ الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا صَغَائِر بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل
( قَالَ أَحْمَد )
ابْن يُونُس
( فَهِمْت إِسْنَاده )
: أَيْ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَحَفِظْت كَمَا أُرِيدَ
( مِنْ اِبْن أَبِي ذِئْب )
: لَكِنْ مَا سَمِعْت كَمَا يَنْبَغِي وَمَا حَفِظْت كَمَا أُرِيد مَتْن الْحَدِيث مِنْهُ لِكَوْنِهِ بَعِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْخَلَل الْوَاقِع فِي سَمَاعه
( رَجُل إِلَى جَنْبه )
: أَيْ اِبْن أَبِي ذِئْب . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
2016 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَا يَرْفُث )
: يُرِيد لَا يَفْحُش ، وَالرَّفَث هُوَ السُّخْف وَفَاحِش الْكَلَام ، يُقَال رَفَثَ بِفَتْحِ الْفَاء يَرْفُث بِضَمِّهَا وَكَسْرهَا ، وَرَفِثَ بِكَسْرِهَا يَرْفَث بِفَتْحِهَا رَفْثًا سَاكِنَة الْفَاء فِي الْمَصْدَر وَرَفَثًا بِفَتْحِهَا فِي الِاسْم ، وَيُقَال أَرْفُث رُبَاعِيّ حَكَاهُ الْقَاضِي ، وَالْجَهْل قَرِيب مِنْ الرَّفَث ، وَهُوَ خِلَاف الْحِكْمَة وَخِلَاف الصَّوَاب@

الصفحة 489