كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

فقد توافق أمره صلى الله عليه و سلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها وروى أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت أجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه و سلم فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يارسول الله قد اخترت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء وروى أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها
وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسأل عن ذلك ولا استفصل ولو كان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه والشافعي ينزل هذا منزلة العموم ويحتج به كثيرا
وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلا

الصفحة 59