كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية وأما دعوى الخصوص في الحديث فإنها من وجه دون وجه فالمخصوص به صلى الله عليه و سلم هو نكاحه بالهبة لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين
وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه كالشافعي وأحمد وأصحابهما وكثير يمنعه كأبي حنيفة ومالك وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة