كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
ولأن النبي صلى الله عليه و سلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره
وكانت مسبية مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع
الثالث وجوب الحد بالحبل وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وحجتهم قول عمر رضي الله عنه والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف متفق عليه ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر
وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا إقرار
ونظير هذا
حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء
الحكم الرابع إرفاق ولد الزنا وهو موضع الإشكال في الحديث وبعض الرواة لم يذكره في حديثه كذلك رواه سعيد وغيره وإنما قالوا ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة وعلى هذا فلا إشكال في الحديث وإن ثبتت هذه اللفظة فقد قيل إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين كان الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ وقيل إن هذا مجاز والمراد به استخدامه