كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه و سلم كيف يورثه وهو لا يحل له قولان أحدهما أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له استلحاقه وتوريثه
وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملا وتعلق منه فيظنه عبده وهو ولده فيستخدمه استخدام العبد وينفيه عنه
وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري
قال ابن القيم وهذا القول ضعيف فإن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين إنكار الأمرين
استخدامه واستلحاقه وقد جاء كيف يستعبده ويورثه ومعلوم

الصفحة 78