كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
أن استلحاقه واستعباده جمع بين المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد
فالصواب القول الثاني وهو أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه
فإن الوطء يزيد في تخليقه وهو قد علم أنه عبد له فهو باق على أن يستعبده ويجعله كالمال الموروث عنه فيورثه أي يجعله مالا موروثا عنه
وقد صار فيه جزء من الأب
قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره
وقد صرح النبي صلى الله عليه و سلم بهذا المعنى في قوله لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون الزرع منه وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثا وشبه النبي صلى الله عليه و سلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرع
وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها إما بثلاث حيض أو