كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)
جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه
وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه
وأحاديث الإزار لا تناقضه
لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى
وأما حديث معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان
قال عبدالحق رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار قال ويروي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه و سلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي