كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا
وهذا وأد خفي له إنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا
وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي
وقد اختلف السلف والخلف في العزل فقال الشافعي وغيره يروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا
قال البيهقي وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم
وذكر غيره أنه روى عن علي وخباب بن الأرت وجابر بن عبد الله والمعروف عن علي وابن مسعود كراهته
قال البيهقي ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن المسيب وطاوس وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه
وألزمهم الشافعي المنع منه فروى عن علي وعبد الله بن مسعود المنع منه ثم قال وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون عليا وعبد الله
وأما قول الإمام أحمد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سريته وأما زوجته فإن كانت حرة لم يعزل عنها إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يعزل إلا بإذن سيدها
ورويت كراهة العزل عن عمر بن الخطاب ورويت عن أبي بكر الصديق وعن علي وابن مسعود في المشهور عنهما وعن ابن عمر
وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم يحرم كل عزل وقال بعض أصحابه يباح مطلقا
وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله

الصفحة 92