كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 6)

عليه و سلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس والروم
وفي الصحيحين من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن
وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينهنا
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة
ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكان هذا زجر
وفي لفظ في الصحيحين قال محمد بن سيرين قوله لا عليكم أقرب إلى النهي
ووجه ذلك والله أعلم أنه إنما نفي الحرج عن عدم الفعل
فقال لا عليكم أن لا تفعلوا يعني في أن لا تفعلوا وهي يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا
والحكم بزيادة لا خلاف الأصل فلهذا فهم الحسن وابن سيرين من الحديث الزجر والله أعلم

الصفحة 93