كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)
لَا سِيَّمَا النِّسَاء لِأَنَّ حَاجَتهنَّ إِلَيْهِ فِي الْبُيُوت أَكْثَر وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِخْتِصَاصه بِالْمَسْجِدِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحّ فِي غَيْره هُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَالْجُمْهُور سَوَاء الرَّجُل وَالْمَرْأَة . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ اِعْتِكَاف الْمَرْأَة فِي مَسْجِد بَيْتهَا وَهُوَ الْمَوْضِع الْمُهَيَّأ مِنْ بَيْتهَا لِصَلَاتِهَا ، قَالَ وَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ فِي مَسْجِد بَيْته وَكَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة قَوْل قَدِيم لِلشَّافِعِيِّ ضَعِيف عِنْد أَصْحَابه ، وَجَوَّزَهُ بَعْض أَصْحَاب مَالِك وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُل فِي مَسْجِد بَيْتهمَا . ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْجُمْهُور الْمُشْتَرِطُونَ الْمَسْجِد الْعَامّ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالك وَجُمْهُورهمْ : يَصِحّ الِاعْتِكَاف فِي كُلّ مَسْجِد ، وَقَالَ أَحْمَد : يَخْتَصّ بِمَسْجِدٍ تُقَام الْجَمَاعَة الرَّاتِبَة فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَخْتَصّ بِمَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَات كُلّهَا . وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَآخَرُونَ : يَخْتَصّ بِالْجَامِعِ الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة ، وَنَقَلُوا عَنْ حُذَيْفَة بْن الْيَمَان الصَّحَابِيّ اِخْتِصَاصه بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَة الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِدَيْ الْمَدِينَة وَالْأَقْصَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ لِأَكْثَر الِاعْتِكَاف ، قَالَهُ النَّوَوِيّ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَام الْخَطَّابِيّ : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبُخَارِيّ قَوْل نَافِع .
2110 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي بَكْر )
: هُوَ اِبْن عَيَّاش الْمُقْرِيّ
( عَنْ أَبِي حَصِين )
: بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْر الصَّاد هُوَ عُثْمَان بْن عَاصِم قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
( عَشْرَة أَيَّام )
: وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بْن آدَم عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عِنْد النَّسَائِيِّ : يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان ( فَلَمَّا كَانَ الْعَام الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا ) : لِأَنَّهُ عَلِمَ بِانْقِضَاءِ أَجَله فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِر مِنْ الْأَعْمَال الصَّالِحَة تَشْرِيعًا لِأُمَّتِهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي الْعَمَل إِذَا بَلَغُوا @
الصفحة 139