كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

هَذَا فِي شَيْئَيْنِ أَحَدهمَا تَحْرِيم التَّعَرُّض لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَر مُحَرَّم وَخَلْوَة وَحَدِيث مُحَرَّم وَغَيْر ذَلِكَ ، وَالثَّانِي فِي بِرّهنَّ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِنَّ وَقَضَاء حَوَائِجهنَّ الَّتِي لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مَفْسَدَة وَلَا يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى رِيبَة
( يَخْلُف رَجُلًا )
: بِضَمِّ اللَّام أَيْ يَصِير خَلِيفَة لَهُ وَيَنُوبهُ
( فِي أَهْله )
: أَيْ فِي إِصْلَاح حَال عِيَال ذَلِكَ الرَّجُل الْمُجَاهِد وَقَضَاء حَاجَاتهمْ وَالْمُرَاد ثُمَّ يَخُونهُ كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم
( إِلَّا نُصِبَ )
: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ وُقِفَ الْخَائِن
( لَهُ )
: أَيْ لِلرَّجُلِ وَلِأَجْلِ مَا فَعَلَ مِنْ سُوء الْخِلَافَة لِلْغَازِي
( فَقَالَ وَمَا ظَنّكُمْ )
: أَيْ مَا تَظُنُّونَ فِي رَغْبَته فِي أَخْذ حَسَنَاته وَالِاسْتِكْثَار مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَام أَيْ لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء إِنْ أَمْكَنَهُ وَاللَّهُ أَعْلَم ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .@

الصفحة 173