كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

كُلّهَا
( فَأَنْزَلَهَا )
: أَيْ { غَيْر أُولِي الضَّرَر }
( فَأَلْحَقْتهَا )
: أَيْ كَتَبْتهَا فِي مَوْضِعهَا
( إِلَى مُلْحَقهَا )
: بِضَمِّ الْمِيم أَوْ فَتْحهَا أَيْ مَوْضِع الْإِلْحَاق أَوْ اللُّحُوق
( عِنْد صَدْع )
: أَيْ شِقّ ، وَكَأَنَّ الْكَتِف كَانَ فِيهِ شَقّ . قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : إِنَّ اِسْتِثْنَاء أُولِي الضَّرَر يُفْهِم التَّسْوِيَة بَيْن الْقَاعِدِينَ لِلْعُذْرِ وَبَيْن الْمُجَاهِدِينَ إِذْ الْحُكْم الْمُتَقَدِّم عَدَم الِاسْتِوَاء فَيَلْزَم ثُبُوت الِاسْتِوَاء لِمَنْ اِسْتَثْنَى ضَرُورَة أَنَّهُ لَا وَاسِطَة بَيْن الِاسْتِوَاء وَعَدَمه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِدَة ، وَوَثَّقَهُ الْإِمَام مَالِك وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ وَقَدْ أَشَارَ مُسْلِم إِلَى حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت هَذَا وَالْمُتَابَعَة ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ عَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب بِنَحْوِهِ .
2147 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ )
: أَيْ فِي ثَوَابه
( حَبَسَهُمْ الْعُذْر )
: أَيْ مَنَعَهُمْ عَنْ الْخُرُوج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه بِنَحْوِهِ .@

الصفحة 185