كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)
يَعْنِي فَيُسْقَى ثُمَّ يُقْتَل لِأَنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نُحْسِن الْقِتْلَة وَنُهِينَا عَنْ الْمُثْلَة . ذَكَرَهُ الْعَزِيزِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
لَيْسَ هَذَا الْبَاب فِي أَكْثَر النُّسَخ .
2188 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا نُسَبِّح حَتَّى تُحَلَّ الرِّحَال )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى حَتَّى نَحُطّ الرِّحَال وَنُلَجِّم الْمَطِيّ . وَكَانَ بَعْض الْعُلَمَاء يَسْتَحِبّ أَنْ لَا يَطْعَم الرَّاكِب إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِف الدَّابَّة وَأَنْشَدَنِي بَعْضهمْ فِيمَا يُشْبِه هَذَا الْمَعْنَى . حَقّ الْمَطِيَّة أَنْ تَبْدَأ بِحَاجَتِهَا . لَا أُطْعِم الضَّيْف حَتَّى أَعْلِف الْفَرَس . اِنْتَهَى . وَفِي بَعْض النُّسَخ " لَا نُنِيخ " مَكَان لَا نُسَبِّح مِنْ الْإِنَاخَة وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ فروخوا بانيدن شترو . الْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع وَتَر بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ زه كمان .
2189 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَسِبْت أَنَّهُ )
: أَيْ عَبَّاد بْن تَمِيم@
الصفحة 223