كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)
نقص في ص 266-267
2242 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا كَانَ ثَلَاثَة )
: أَيْ مَثَلًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمَاعَة وَأَقَلّهَا ثَلَاثَة
( فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدهمْ )
: أَيْ فَلْيَجْعَلُوا أَحَدهمْ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا حَكَّمَا رَجُلًا بَيْنهمَا فِي قَضِيَّة بَيْنهمَا فَقَضَى بِالْحَقِّ نَفَذَ حُكْمه اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .@
الصفحة 267