كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

2294 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَأَنْكَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان )
: فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوز قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ ، فَلَا يَجُوز ذَلِكَ عِنْدهمَا بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَال .
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْكُوفِيُّونَ : إِذَا قَاتَلَتْ الْمَرْأَة جَازَ قَتْلهَا . وَقَالَ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة : لَا يَجُوز الْقَصْد إِلَى قَتْلهَا إِذَا قَاتَلَتْ إِلَّا إِنْ بَاشَرَتْ الْقَتْل أَوْ قَصَدَتْ إِلَيْهِ ، كَذَا فِي النَّيْل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ .
2295 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ جَدّه رَبَاح )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة
( بْن رَبِيع )
: بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة . وَفِي التَّقْرِيب رَبَاح بْن الرَّبِيع بِفَتْحِ أَوَّله وَالْمُوَحَّدَة أَخُو حَنْظَلَة الْكَاتِب وَيُقَال بِكَسْرِ أَوَّله وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ صَحَابِيّ لَهُ حَدِيث
( عَلَى اِمْرَأَة قَتِيل )
: أَيْ مَقْتُولَة @

الصفحة 329