كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النُّهْبَى اِسْم مَبْنِيّ عَلَى فِعْل مِنْ النَّهْب كَالرُّغْبَى مِنْ الرَّغْبَة اِنْتَهَى .
وَالْمُرَاد بِالنُّهْبَى أَخْذ مَال الْغَنِيمَة بِلَا تَقْسِيم .
2328 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِكَابُلَ )
: كَآمُل مِنْ ثُغُور طَخَارِسْتَان قَالَهُ فِي الْقَامُوس
( فَانْتَهَبُوهَا )
: أَيْ أَخَذُوهَا بِلَا تَقْسِيم
( فَقَامَ )
: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة
( يَنْهَى عَنْ النُّهْبَى )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ النَّهْب لِأَنَّ النَّاهِب إِنَّمَا يَأْخُذ مَا يَأْخُذهُ عَلَى قَدْر قُوَّته لَا عَلَى قَدْر اِسْتِحْقَاقه فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْخُذ بَعْضهمْ فَوْق حَظّه وَأَنْ يُبْخَس بَعْضهمْ حَقّه ، وَإِنَّمَا لَهُمْ سِهَام مَعْلُومَة لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْم ، فَإِذَا اِنْتَهَبُوا الْغَنِيمَة بَطَلَتْ الْقِسْمَة وَعُدِمَتْ التَّسْوِيَة اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2329 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي مُجَالِد )
: بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر اللَّام
( قَالَ قُلْت )
: أَيْ لِبَعْضِ@
الصفحة 371
526