كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

نقص في الصفحات 34-39

2050 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنِّي رَجُل أَسْرُد الصَّوْم )
: قَالَ فِي الْفَتْح : أَيْ أُتَابِعهُ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهِيَة فِي صِيَام الدَّهْر وَلَا دَلَالَة فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّتَابُع يَصْدُق بِدُونِ صَوْم الدَّهْر فَإِنْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ صَوْم الدَّهْر لَمْ يُعَارِضهُ هَذَا الْإِذْن بِالسَّرْدِ ، بَلْ الْجَمْع بَيْنهمَا وَاضِح
( أَفَأَصُوم فِي السَّفَر )
: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِأَنَّهُ صَوْم رَمَضَان فَلَا يَكُون فِيهِ حُجَّة عَلَى مَنْ مَنَعَ صِيَام رَمَضَان فِي السَّفَر . قَالَ الْحَافِظ : هُوَ كَمَا قَالَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِيَاق حَدِيث الْبَاب ، لَكِنْ فِي رِوَايَة أَبِي مَرَاوِح الَّتِي عِنْد مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ " يَا رَسُول اللَّه أَجِد بِي قُوَّة عَلَى الصِّيَام فِي السَّفَر فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاح ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَة مِنْ اللَّه فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوم فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ " وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ صِيَام الْفَرِيضَة وَذَلِكَ أَنَّ الرُّخْصَة إِنَّمَا تُطْلَق فِي مُقَابَلَة مَا هُوَ وَاجِب . وَأَصْرَح مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ@

الصفحة 39