كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

: أَيْ أَدْرَكَنِي
( فَأَجِد بِأَنْ أَصُوم )
: أَيْ أَجِد حَالِي عَلَى هَذَا النَّهْج .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي مَرَاوِح عَنْ حَمْزَة بْن عَمْرٍو بِنَحْوِهِ .
2052 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة )
: أَيْ عَام الْفَتْح
( حَتَّى بَلَغَ عُسْفَان )
: بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ هُوَ مَوْضِع عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّة
( ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ )
: أَيْ طَلَبَهُ
( لِيُرِيَهُ النَّاس )
: أَيْ لِيَعْلَمُوا جَوَازه أَوْ لِيَخْتَارُوا مُتَابَعَته . وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ : لِيَرَاهُ النَّاس فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّة . قَالَ الطِّيبِيُّ : دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي السَّفَر جَازَ أَنْ يُفْطِر ( فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ) : أَيْ لَا حَرَج عَلَى أَحَدهمَا . وَفِي شَرْح السُّنَّة لَا فَرْق عِنْد عَامَّة أَهْل الْعِلْم بَيْن مَنْ يُنْشِئ السَّفَر فِي شَهْر رَمَضَان وَبَيْن مَنْ يَدْخُل عَلَيْهِ شَهْر رَمَضَان وَهُوَ مُسَافِر . وَقَالَ عَبِيدَة السَّلْمَانِيّ : إِذَا أَنْشَأَ السَّفَر فِي شَهْر رَمَضَان لَا يَجُوز لَهُ الْإِفْطَار لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ } وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الْقَائِل وَمَعْنَى الْآيَة الشَّهْر كُلّه ، فَأَمَّا مَنْ شَهِدَ بَعْضه فَلَمْ يَشْهَد الشَّهْر .
قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنَّ مَعْنَى الْآيَة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ غَيْر@

الصفحة 41