كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

كُلّ مَا أَقُول لَكُمْ وَلَا تُخَالِفُونِي
( بِعَاقِبَةِ هَذَا )
: أَيْ إِعْطَاء النَّفْل
( مِنْكُمْ )
: وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
( قَسَمَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوَاءِ )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا إِذَا اِنْفَرَدَتْ مِنْهُ قِطْعَة فَغَنِمْت شَيْئًا كَانَتْ الْغَنِيمَة لِلْجَمِيعِ .
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَا يَخْتَلِف الْفُقَهَاء فِي ذَلِكَ أَيْ إِذَا خَرَجَ الْجَيْش ، جَمِيعه ثُمَّ اِنْفَرَدَتْ مِنْهُ قِطْعَة اِنْتَهَى . وَلَيْسَ الْمُرَاد الْجَيْش الْقَاعِد فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يُشَارِك الْجَيْش الْخَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ ، بَلْ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد إِنَّ الْمُنْقَطِع مِنْ الْجَيْش عَنْ الْجَيْش الَّذِي فِيهِ الْإِمَام يَنْفَرِد بِمَا يَغْنَمهُ . قَالَ وَإِنَّمَا قَالُوا هُوَ بِمُشَارَكَةِ الْجَيْش لَهُمْ إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ يَلْحَقهُمْ عَوْنه وَغَوْثه لَوْ اِحْتَاجُوا اِنْتَهَى . وَسَيَجِيءُ بَعْض الْبَيَان فِي الْبَاب الْآتِي .
وَقَوْله فِي مُسْنَد أَحْمَد " فَقَسَمَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَوَاقٍ " أَيْ قَسَمَهَا بِسُرْعَةٍ فِي قَدْر مَا بَيْن الْحَلْبَتَيْنِ ، وَقِيلَ الْمُرَاد فَضَّلَ فِي الْقِسْمَة ، فَجَعَلَ بَعْضهمْ أَفْوَق مِنْ بَعْض عَلَى قَدْر عِنَايَته أَيْ لِإِيفَاءِ الْوَعْد وَهَذَا أَقْرَب . وَهَذَا الْبَاب لِإِثْبَاتِ النَّفْل وَالْأَبْوَاب الْآتِيَة لِأَحْكَامِ مَحَلّ النَّفْل وَلِمَنْ هُوَ الْمُسْتَحِقّ لَهُ كَذَا فِي الشَّرْح .@

الصفحة 414