كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

مَرَض وَسَفَر . وَاخْتُلِفَ أَيّ يَوْم خَرَجَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ فَقِيلَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَان بَعْد الْعَصْر ، وَقِيلَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَان وَهُوَ الْأَصَحّ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
2053 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِر إِلَخْ )
: قَالَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّه فِي الْمُوَطَّأ : مَنْ شَاءَ صَامَ فِي السَّفَر وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَالصَّوْم أَفْضَل لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ اِنْتَهَى أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْر لَكُمْ } وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ . وَقَالَ أَحْمَد وَالْأَوْزَاعِيُّ : الْفِطْر أَحَبّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر " وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا يَصِحّ الصَّوْم فِي السَّفَر تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور . وَالْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى مُسَافِر ضَرَّهُ الصَّوْم ، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَرَدَ مِنْ سَبَب أَيْ فِي حَدِيث جَابِر فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ الْحَدِيث . قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح الْمُوَطَّأ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم .@

الصفحة 42