كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

2367 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاة )
: جَمْع حَافٍ مِنْ الْحِفَايَة وَهُوَ الْمَشْي بِغَيْرِ خُفّ وَلَا نَعْل
( عُرَاة )
:
( جِيَاع )
: جَمْع جَائِع
( بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ )
: هُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة لِأَنَّ الْغَنَائِم تُقَسَّم بِالسَّوِيَّةِ وَمَا يُفَضَّل أَحَد عَلَى أَحَد إِلَّا بِالنَّفْلِ وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
2368 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يُنَفِّل الثُّلُث بَعْد الْخُمْس )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ خَمَّسَ الْغَنِيمَة ، وَيُشْبِه وَاَللَّه أَعْلَم أَنْ يَكُون الْأَمْرَانِ مَعًا جَائِزَيْنِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ بَلَغَ بِالنَّفْلِ الثُّلُث .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُجَاوِز بِالنَّفْلِ الثُّلُث . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَ فِي النَّفْل حَدّ لَا يُجَاوَز إِنَّمَا هُوَ اِجْتِهَاد الْإِمَام اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .@

الصفحة 423