كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 7)

الرَّاجِل فَجَعَلَهُمَا لِي جَمِيعًا " قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا أَعْطَاهُ مِنْ الْغَنِيمَة سَهْم الرَّاجِل حَسْب لِأَنَّ سَلَمَة كَانَ رَاجِلًا فِي ذَلِكَ الْيَوْم وَأَعْطَاهُ الزِّيَادَة نَفْلًا لِمَا كَانَ مِنْ حُسْن بَلَائِهِ اِنْتَهَى . وَهَذَا هُوَ مَحَلّ تَرْجَمَة الْبَاب لِأَنَّ سَلَمَة بْن الْأَكْوَع إِنَّمَا اِسْتَنْقَذَ مِنْهُمْ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَثَلَاثِينَ بُرْدَة وَقَالَ قَائِل مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ كُلّ شَيْء فِي أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاء ظَهْره وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعْطِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَمَةَ بْن الْأَكْوَع أَكْثَر مِنْ سَهْم الرَّاجِل وَالْفَارِس ، وَلَمْ يَخُصّ أَهْل السَّرِيَّة كَأَبِي قَتَادَة وَسَلَمَة وَغَيْرهمَا بِهَذِهِ الْأَمْوَال كُلّهَا فَلَمْ تُرَدّ تِلْكَ الْأَمْوَال إِلَّا عَلَى أَهْل الْعَسْكَر كُلّه وَاَللَّه أَعْلَم . كَذَا فِي الشَّرْح لِأَخِينَا أَبِي الطَّيِّب . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَتَمّ مِنْ هَذَا اِنْتَهَى .
قُلْت : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ أَيْضًا فِي الْجِهَاد وَفِي الْمَغَازِي .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ يَجُوز أَمْ لَا ، فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى الْجَوَاز
( وَمِنْ أَوَّل مَغْنَم )
: أَيْ يَكُون النَّفْل مِنْ أَوَّل الْغَنِيمَة الَّتِي يَغْنَمهَا الْمُجَاهِدُونَ ، وَلَيْسَ النَّفْل فِيمَا يُؤْخَذ مِنْ مُبَاحَات دَار الْحَرْب بَعْد الْقِتَال وَالْحَرْب ، بَلْ إِنَّهَا تَكُون بَيْن الْغَانِمِينَ سَوَاء لَا يَخْتَصّ بِهَا أَحَد .
2373 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَة )
: بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْوَاو اِسْمه حِطَّان بْن خِفَاف تَابِعِيّ @

الصفحة 432